محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۱۲۱۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۲۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.