- قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة " .
الطعن
رقم ۲۲۲۷٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۲٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.