إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . " تسبيبه غير معيب " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٥٥٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٤/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.