إثبات "شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " "سلطتها في تقدير الدليل" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۳۱٤٦ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.