نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". " تسبيبه . تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الطعن
رقم ۸٦۰٤ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.