استدلالات. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلتها في تقدير جدية التحريات" "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۳۰٤۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.