إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى"" سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب"" ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۳۹٤۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.