اثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الموجز
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية.
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء (ج) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادي " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مـــدحـت بسيوني ، مجـــــدى عبــــد الحليـــــم إبراهيــم عبـــــد اللـــــــه و يوســــــــــــف قايـــــــــــــــــــد " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سامى العوانى. وأمين السر السيد / خالد صلاح. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 26 من شعبان…

