دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بشيوع التهمة " الدفع بتلفيق التهمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . أوراق رسمية . نقض . ما لا يقبل منها .
الطعن
رقم ۲۹۳٦٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۱۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.