حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
خطأ الحكم في اسم ضابط المباحث . خطأ مادي غير مئثر في سلامة الحكم . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــــض الدائــرة الجنائيـة الثلاثاء ( ب) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــد سامــــــى إبراهيم نائـــــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / رأفــــــــــــــــــــــــــــــت عبــــــــــــــــــاس و عصمــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أبو زيد نــــــــائبى رئيس المحكمة محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود إبراهيـــم و عصــــــــــــــــــــــام الدين خليل . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام عبد الرحمن . وأمين السر السيد / مصطفى محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 21 رجب سنة 1438 هـ…

