قانون "تطبيقه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
النعي بعدم إثبات ضابط الواقعة المأمورية بدفتر أحوال القسم . لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــــض الدائــرة الجنائيـة الثلاثاء ( ب) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــد سامــــــى إبراهيم نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / عابــــــــــــــــــــــــــــــــد راشـــــــــــــــــــــــــــد و هــــــــــــــــــــــــادي عبد الرحمن أحمـــــــــــــــــد محمود شلتوت و عصمـــــــــــــــــــــــت أبو زيــــــــــد نــــــــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف ندا . وأمين السر السيد / حسين بدرخان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 7 رجب سنة 1438 هـ الموافق…

