إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "." سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳٤۱۰۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٦/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.