إثبات " خبرة " . " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . حكم " تسبيبه غير المعيب " . جريمة " جريمة أركانها ". قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت ". ضرب بسيط.
الطعن
رقم ۳۹۳۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.