شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " .

الطعن
رقم ۳٤٥٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۰٥/۲٥⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

عدم قيام تعارض حقيقي بين مصالح المتهمين . لا يمنع من تولي محام واحد الدفاع عنهم. مناط التعارض : ألا يترتب على القضاء بإدانة أحدهم القضاء ببراءة الآخر . لم يرسم القانون خططًا معينة للدفاع أوجب عليه أن يسلكها. الأمر يرجع لما تهديه إليه خبرته اعتمادًا على شرف المهنة ونبل المهنة وما يمليه ضميره . أثر ذلك ؟

نص الحكم — معاينة

بِاسْم الشَّعْبِ مَحْكَمَّة النَّـقْض الدَائِــرْةُ الجِنَائِيـةُ الخَمِيس (د) ـــــــــ الْمُؤَلَّفَةُ بِرِئَاسَةِ السَيِّدِ القَاْضِي / عُــــــمَـــــــر بُـــــــرَيِّــــــــك نَائـبِ رَئِيسِ المَحْكَمَّة وَعُضوِيَّة السَـادَة القُـــــضَــــــــــاة / عبدِ التَوّاب أبوطَالِب مُـحَـــمَّــــد الــعِـــكــَــــازِي سَـــــامِــــــح حَـــــامِــــد حُــــــسِّـــــــينِ حِــجَـــازِّي " نُــوَّابِ رَئيس المَحْكَمَّة " وَحُضُور رَئيس النِيابَة العَامَّة لَدَى مَحْكَمَّة النَّــقْضِ السَّيِّد/ محمد الدخميسي. وَأَمِين السِّر السَّيِّد / حُسْام الدِين مُحَّمَد. فِي الجَلْسَة العَلنِيَّة المُنْعَقِدَة بِمَقَرِ المَحْكَمَّة بِدَارِ القَضَاءِ العَالِي بِمَدينَةِ القَاهِرَة. فِي يَومِ الخَمِيس 28 مِنْ شعان سَنَة 1438 هـ الْمُوافِق 25 مِنْ مايو سَنَة 2017م.…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أساب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا