محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
بِاسْم الشَّعْبِ مَحْكَمَّة النَّـقْض الدَائِــرْةُ الجِنَائِيـةُ الخَمِيس (د) ـــــــــ الْمُؤَلَّفَةُ بِرِئَاسَةِ السَيِّدِ القَاْضِي / عُــــــمَـــــــر بُـــــــرَيِّــــــــك نَائـبِ رَئِيسِ المَحْكَمَّة وَعُضوِيَّة السَـادَة القُـــــضَــــــــــاة / عبدِ التَوّاب أبوطَالِب مُـحَـــمَّــــد الــعِـــكــَــــازِي سَـــــامِــــــح حَـــــامِــــد حُــــــسِّـــــــينِ حِــجَـــازِّي " نُــوَّابِ رَئيس المَحْكَمَّة " وَحُضُور رَئيس النِيابَة العَامَّة لَدَى مَحْكَمَّة النَّــقْضِ السَّيِّد/ محمد الدخميسي. وَأَمِين السِّر السَّيِّد / حُسْام الدِين مُحَّمَد. فِي الجَلْسَة العَلنِيَّة المُنْعَقِدَة بِمَقَرِ المَحْكَمَّة بِدَارِ القَضَاءِ العَالِي بِمَدينَةِ القَاهِرَة. فِي يَومِ الخَمِيس 28 مِنْ شعان سَنَة 1438 هـ الْمُوافِق 25 مِنْ مايو سَنَة 2017م.…

