حكم "بياناته . ديباجته" .
الموجز
الخطأ المادي الذي يقع فيه . لا يؤثر .
الخطأ المادي الواضح الذي يرد في تحديد الجريمة لا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة، ومن ثم فلا عبرة به .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــب محكمــــــــــــة النقــــــــــــض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــــــــــــــادل الكنانــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن / يحيى عبد العزيز ماضي عصمت عبد المعوض عدلي مجـــــــــــدي تركـــــــــــــــــي أيمــــــــــــــن العشـــــــــــري " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مايكل نعيم . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 26 من…

