محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي " . أسباب الإباحة و موانع العقاب" الدفاع الشرعي ". دفوع " الدفع باستعمال حق الدفاع " . دفوع " الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي ". حكم " بيانات الحكم . بيانات الأسباب ". " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . " تسبيبه. تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
بِاسْم الشَّعْبِ مَحْكَمَّة النَّـقْض الدَائِــرْةُ الجِنَائِيـةُ الخَمِيس (د) ـــــــــ الْمُؤَلَّفَةُ بِرِئَاسَةِ السَيِّدِ القَاْضِي / عُــــــمَـــــــر بُـــــــرَيِّــــــــك نَائـبِ رَئِيسِ المَحْكَمَّة وَعُضوِيَّة السَـادَة القُـــــضَــــــــــاة / عبدِ التَوّاب أبوطَالِب مُـحَـــمَّــــد الــعِـــكــَــــازِي أحْـــمَّــــد سَــــعـــيـــــد جَـــــــلَال عـِـــــــــــزَّت " نُــوَّابِ رَئيس المَحْكَمَّة " وَحُضُور رَئيس النِيابَة العَامَّة لَدَى مَحْكَمَّة النَّــقْضِ السَّيِّد/ محمد الدخميسي. وَأَمِين السِّر السَّيِّد / حسام الدين محمد. فِي الجَلْسَة العَلنِيَّة المُنْعَقِدَة بِمَقَرِ المَحْكَمَّة بِدَارِ القَضَاءِ العَالِي بِمَدينَةِ القَاهِرَة. فِي يَومِ الخَمِيس 28 مِنْ شعبان سَنَة 1438 هـ الْمُوافِق 25 مِنْ مايو سَنَة 2017م.…

