أسباب الإباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". إثبات " شهود" . . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۲۸٥۳۷ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٦/۰۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.