إثبات " بوجه عام " .استدلالات. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ""سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
الطعن
رقم ٤۱۲٦۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۱/۱٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.