إثبات " شهود " " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها فى تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه فى نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۸۰٥۳ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٦/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.