شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

استدلالات . دفاع " الإخلال بحق الدفاع .ما لا يوفره ".محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " بياناته " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

الطعن
رقم ۳٤٦٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۰٥/۲۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

تحديد وقت وقوع الحادث. لا تأثير له في ثبوت الواقعة. مادامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى تحقق وقوعها من الطاعن .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعــــــب
محكمــــــــــــة النقــــــــــــض
دائرة الثلاثاء (د)
الدائرة الجنائية
===
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عــــــــــــادل الكنانـــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "
وعضوية السادة المستشاريــــــن / يحيى عبد العزيز ماضي عصمت عبد المعوض عدلي مجـــــــدي تركــــــــــــي أيمــــــــــــــــن العشــــــــري
" نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مايكل نعيم .
وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 26 من شعبان سنة 1438 هـ الموافق 23 من مايو سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتــي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3465 لسنــة 85 القضائيــة .
المرفــوع مــن
1ــــ يونس يحيى حسانين يونس
2ـــ يحيى يونس يحيى حسانين " المحكوم عليهم "
ضــــد
1ـــ النيابة العامة
2ــــ شفيقة كمال الدين محمد كمال " المدعية بالحقوق المدنية "
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة " الطاعنين " فى قضية الجناية رقم 6558 لسنة 2012 جنايات مركز طما ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 705 لسنة 2012 سوهاج ) بأنهما فى يوم 19 من مايو سنة 2012 بدائرة مركز طما ــــــــ محافظة سوهاج :ــــــ
1ــــــ قتلا المجني عليه / صلاح سيد حسن عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن أطلقا صوبه عدة أعيرة نارية من سلاحين ناريين ( بندقيتين آليتين ) قاصدين من ذلك قتله محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .
2ــــ أحرز كلاً منهما سلاحاً نارياً مششخن ( بندقية آليه ) حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
3ــــ أحرز كلاً منهما ذخائر ( عدة طلقات ) مما تستعمل على السلاحين الناريين سالف البيان حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة .
و أدعت زوجة المجني عليه / شفيقة كمال الدين محمد كمال الدين مدنياً قبل المتهم الأول بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويص المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 5 من نوفمبر سنة 2014 عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 2 ، 26 ، 26/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند ( ب ) من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول وبعد اعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات. أولاً بمعاقبة يونس يحيى حسانين يونس بالسجن المشدد عشر سنوات عما نسب إليه وألزمته بالمصروفات الجنائية وبأن يؤدى للمدعين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته مصروفاتها. ثانياً : بمعاقبة يحيى يونس يحيى حسانين بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه وألزمته بالمصروفات الجنائية .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض 23 من نوفمبر سنة 2014 ، وبتاريخ 1 من يناير سنة 2015 أودعت مذكرة بأسباب الطعن من الطاعنين موقع عليها من المحامي / ممدوح محمد هريدي .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
أولاً : بالنسبة للطاعن يونس يحيى حسانين يونس :ـــــ
حيث إن الطاعن الأول ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد وإحراز سلاح ناري غير مششخن ـــــ فرد خرطوش ـــــ وذخيرته بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن ما ساقه تدليلاً على توافر نية القتل فى حقه لا يكفي سنداً لقيامها ، وعول فى إدانته على أقوال ضابط الواقعة شاهد الإثبات الثالث وتحرياته دون إيراد مضمونها ورغم عدم صلاحيتها وكذبها ، وعلى تقرير الصفة التشريحية دون إيراد مضمونه مكتفياً بإيراد نتيجته فقط ، كما لم يعن ببيان علاقة السببية بين إصابات المجني عليه ووفاته ، وأطرح بما لا يسوغ دفعه القائم على المنازعة فى زمان ومكان حدوث الواقعة لشواهد عددها ودون أن تجر المحكمة تحقيقاً بشأنه بسؤال الطبيب الشرعي الذى أجرى تشريح الجثة ، وأخيراً فقد قضي الحكم فى الدعوى المدنية دون بيان أسماء المدعين بالحقوق المدنية . مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة مستقاة من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر ، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه فإن إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع فى حدود سلطته التقديرية . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم على النحو المبين بمدوناته كافياً وسائغاً فى التدليل على توافر نية القتل فى حق الطاعن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه عول ــــــ ضمن ما عول عليه ـــــ فى قضائه بالإدانة على أقوال الشاهد الثالث ــــــ ضابط الواقعة ـــــ الذى أورد مضمونها فى بيان كافٍ لتفهم الواقعة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دانه بها ، فإن النعي عليه بالقصور فى هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه
دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات بما فيها أقوال الشاهد الثالث وصحة تصويره للواقعة وحصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها ويحرفها عن موضعها وبما يكفي بياناً لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى القوة التدليلية لأقوال الشهود أو استدلال الحكم بها ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل وهو ما لا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد حصل مؤدى تقرير الصفة التشريحية وبين فحواه ـــــ على خلاف ما يزعم الطاعن بأسباب طعنه ــــــ ولما كان فيما حصله الحكم من التقرير الطبي الشرعي ـــــ الذى عول عليه فى قضائه ــــــ ما يكفي بياناً لمضمون هذا التقرير فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ، ومن ثم تنتفي على الحكم قالة القصور فى هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله ، إذا ما أتاه عمداً ، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه مادام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين إصابة المجني عليه من واقع تقرير الصفة التشريحية واستظهر قيام علاقة السببية بين تلك الإصابة التي أوردها تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته بما يكفي للتدليل عليها ، فإن ما ينعاه الطاعن بشأن قصور الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تحديد وقت الحادث ومكانه لا تأثير له فى ثبوت الواقعة مادامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أن المجني عليه قد قُتل فى ذات الميقات والمكان الذى قال به شهود الإثبات ، فإن ما يثيره من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة من حيث زمان ومكان حدوثها أو تصديقها لأقوال الشهود لا يكون قويماً . فضلاً عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المدافعين عن الطاعن قد اختتما مرافعتهما بطلب الحكم ببراءته مما أسند إليه دون التمسك بسماع شهادة الطبيب الشرعي أو اي من طلبات التحقيق التي أثارها فى طعنه فلا على المحكمة إن هى التفت عنها . لما هو مقرر مـــن أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الـــــرد عليه هو الطلب الجازم الذى
يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه فى طلباته الختامية . فإن منعاه فى هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة الثاني من سبتمبر سنة 2014 أنه أثبت به أسم المدعية بالحقوق المدنية / شفيقة كمال الدين محمد كمال الدين زوجة المجني عليه وأنها أدعت عن نفسها وبصفتها مدنياً بمبلغ عشرة آلاف وواحد حنيه على سبيل التعويض المؤقت ، فضلاً عن أن مدونات الحكم قد تضمنتها وتحدثت عنها ، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى هذا الشأن . فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان فى هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ــــــ فإن الطعن المقدم منه يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز
سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه صدر من بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 26 من قانون السلاح وهو ما يعد فى حكم القانون الأصلح له ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثاني / يحيى يونس يحيى حسانين بجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن ـــــ فرد خرطوش ــــــ بغير ترخيص وعاقبه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ألف جنيه وذلك إعمالاً لنص المواد 1/2 ، 26 ، 26/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم ـــــ ب ـــــ من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول وبعد إعمال مقتضى نص المادة 32 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان قد صدر فى 14 من فبراير سنة 2015 ونشر فى 25 من الشهر ذاته سنه 2015 حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 78 لسنة 36 قضائية دستورية وقضي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والمستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها والتي دين بها الطاعن بما يعني أن الشرعية الدستورية قد إنحسرت عن عجز الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها فيما نصت عليه من غل سلطة قاضي الموضوع من استعمال سلطته فى تخفيف العقوبة بإستعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، ومن ثم عودة السلطة التقديرية إلى القاضي فى هذا الصدد بما يغدو به قضاء
المحكمة الدستورية المار فى حكم القانون الأصلح عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر أركان جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص التي دان الطاعن بها ورفض باقي المناعي التي أثارها بشأنها فى معرض الرد علي أوجه الطعن المقدم من الطاعن الأول ومن ثم فإن هذه المحكمة تعمل فى حق الطاعن موجب المادة 17 من قانون العقوبات علي نحو ما سيرد بالمنطوق .

فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة:ـــ أولاً :ــــ بقبول طعن يونس يحيى حسانين شكلاً وفي الموضوع برفضه .
ثانياً :ــــ بقبول طعن يحيى يونس يحيى حسانين شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به فى منطوقه بالنسبة له وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه ألف جنيه .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة






مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا