دفوع " الدفع بكيدية الاتهام ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس (أ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحـــــمــد مــصـــــــطــفـى نائـــــب رئيــــس المحكمـــة وعضوية السادة المستشاريـن / نبيـــــــــــــــــل الكـــــشــــكــى و حســــــــــــــــــام خــــــــليــل أشـــــــــــــــــرف المصري و يـــاســــــــــــــــــــر كــــــــــــــــرام نــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كرم الحلواني. وأمين السر السيد / حســــــــــــــام خاطـــــــــــر.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 6 من رمضان سنة 1438 هـ الموافق الأول من يونية سنة 2017 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 25027 لسنة 86 القضائية. المرفوع مـن:............ "…

