اثبات " بوجه عام. شهود. قرائن". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". ضرب " ضرب أحدث عاهة". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳٤۰٥٥ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۲۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.