تفتيش " التفتيش بغير اذن". دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۷۱۲۷ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.