دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . " تسبيبه . تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " . ارتباط .
الطعن
رقم ۲٥۱۷٤ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.