الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". قصد . جريمة " أركانها " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . تقليد أختام. تزوير " أوراق رسمية " . مساهمة جنائية . اشتراك . تزوير " استعمال أوراق مزورة ". الطعنرقم ۲۳۳۱۰ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰٥/۱۱الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول