محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . مأمور الضبط القضائي . استدلالات . رجال السلطة العامة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ٤۱۲٦۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۱/۲٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.