الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير " أوراق رسمية " . مساهمة جنائية . اشتراك . تزوير " استعمال أوراق مزورة ". القَصْدُ الجنائي فِي جَريمَّة التزوير. تحققه؟ الطعنرقم ۹۰۲۳ لسنة ۷۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰٤/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول