إخفاء أشياء مسروقة . حكم " بياناته " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". ظروف مشددة . عقوبة " تطبيقها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٥۰٦۳٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.