دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". قانون " تطبيقه ".
الموجز
نعى الطاعن بعدم إثبات مهام المأمورية بدفتر الأحوال . غير مقبول . أساس ذلك : أن الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون . غير جائز .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــــــــــــة النقــــــــــــــــــــــــض الدائــــــــــرة الجنائيـــــة السبت " ج " ـــــــــــــــــــــــــ برئـــــاسة السيد القاضى/ عاطــــف عبــــــد السميع فرج " نائب رئيـــــس المـحكمــــــــــة " وعضوية السادة القضاة / محمـد جمال الشربينــــــــــــى ومحمـــــــود عبد المجيــــــــــــــد وهشــــــام عبد الرحمـــــــــــن وعبــــــد الحميــــد جابـــــــــــــــــــر " نـــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد أبو هشيمة . وأمين السر السيد / رجب حسين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0 فى يوم السبت 10 من شعبان…

