الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسلاح . ذخائر . استعمال قوة . ضرب . إتلاف . ارتباط . عقوبة " تطبيق العقوبة " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الطعنرقم ۲۰۱۳٤ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰٤/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول