نقض " التقرير بالطعن وإيداع الاسباب " . " الصفة والمصلحة في الطعن "
الموجز
تقرير الطعن . ورقة شكلية من أوراق من أوراق الإجراءات .وجوب حملها بذاتها مقومتها الاساسية . خلو التقرير من اسم المحكوم عليه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــب محكمــــــــــــة النقــــــــــــض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيى عبد العزيز ماضي " نائب رئيس المحكمـــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن / مجــــــــــدي تركـــــــــــــــــي عــــــــلاء الديـــــن كمال ناصر إبراهيم عوض هشـــــــــــام رسمـــــــــــــــي " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد جلال . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 13 من…

