ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . سبق إصرار . إثبات " بوجه عام " . فاعل أصلي . مسئولية جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٥۹۹۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.