محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" . إثبات " بوجه عام " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٥۹٦٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.