الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لايوفره ". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۲۰۰۰۱ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۸/۰۹/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۹رقم القاعدة۱۲۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول