إثبات " بوجه عام" . سلاح . مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۱۰۲٦۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.