إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبة . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . تزوير " أوراق رسمية " . اشتراك . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۰۱٥٥ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.