استدلالات . إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " بيانات التسبيب " . " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق الدليل". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲٤۹۱٤ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.