مأمورو الضط القضائي " اختصاصاتهم " . دفوع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إجراءات
" إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳٥۲۱۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۰۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.