اثبات "بوجه عام. شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . سلطتها في تقدير اقوال الشهود .سلطتها في تقدير الدليل". حكم " ادانة .ما لايعيبه في نطاق التدليل" .
الطعن
رقم ۳۲۹۷ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.