الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة . "جريمتا الاخلال العمدى في تنفيذ الالتزامات التعاقدية والغش في تنفيذ تلك العقود" . غش . حكم . "تسبيبه . تسبيب معيب" .الطعنرقم ۱۹۸۷ لسنة ۳۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۹/۰٤/۲۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۰رقم القاعدة۱۰۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول