نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
نعى الطاعن بالتفات الحكم عن دفاعه الذي لم يبين ماهيته . غير مقبول . علة ذلك ؟
مثال.
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــب محكمــة النقــض الدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــة الخميـــــــــــس (أ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عــــادل الشــــــــــوربـجي نائـــــب رئيــــس المحكمـــة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمـــــــــــــــد مصـــطــفى و نبــــيـــــــــــــــل الكـــــشـــــــكــى وحســـــــــــــــــام خــــليــل و هـــشـــــــــــــــــام أبـــو عــــلـــم نــــــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حامد أحمد. وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 9 من رجب سنة 1438 هـ الموافق 6 من أبريل سنة 2017…

