حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " المصلحة في الطعن "" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤۳٤۱٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.