إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع " الدفع بالتزوير " حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٤۳٤۱٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.