لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التى قدمها الطاعن تدليلاً على عدم جدية التحريات . المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفى التى يتقدم بها المتهم . علة ذلك ؟
الطعن
رقم ۲٤٤٦۲ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.