حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". قصد جنائى. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٥۷٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.