نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس (أ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحـــــمــد مــصـــــــطــفـى نائـــــب رئيــــس المحكمـــة وعضوية السادة المستشاريـن / نبيـــــــــــــــــل الكـــــشــــكــى و حــــســـــــــــــــــــــام خــــــــــلـــيــــل يــــاســـــــــــــــــــــــر كـــــــــرام نــــــواب رئيـــــــس المحكمة وســــــــــــــامح أبــــو بـــــاشــــــا وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كرم الحلواني. وأمين السر السيد / حســــــــــــــــــــام خاطر.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 6 من رمضان سنة 1438 هـ الموافق الأول من يونية سنة 2017 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4710 لسنة 87 القضائية. المرفوع…

