- نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
عدم بيان الطاعن أوجه التناقض بأقوال المجني عليه بأسباب طعنه . غير مقبول . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / د. عبد الرحمن هيكــــــــل " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / أبو بكــــــــــر البسيـــــوني و محســـــــــــــن البكـــــــــــري وعلـــــــــــى سليمـــــــــــــــان " نواب رئيس المحكمــــــــة " ومحمد أبو السعـــــود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مهاب حماد . وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء…

