نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب. ميعاده".
الموجز
التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب التى بنى عليها في الميعاد شرط لقبوله. التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يغنى أحدهما عن الآخر. ، وكان يجب إيداع أسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن.
إيداع أسباب الطعن بعد الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــب محكمــة النقــض الدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــة الخميـــــــــــس (أ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نبيـــــــــــــــل الكـــــشــــكــى نائـــــب رئيــــس المحكمـــة وعضوية السادة المستشاريـن / حســـــــــــــــــــام خــــــلــيــل و هشــــــــــــــام أبـــــــو عــلـــم وجمــــــــــــــال عــبد المنعم و يــــاســـــــــــــــــــر كـــــــــــــــرام نــــــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حامد أحمد. وأمين السر السيد / أيمن كامل مهني. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 9 من رجب سنة 1438 هـ الموافق 6 من أبريل سنة…

