إثبات" بوجه عام " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل منها "0
الطعن
رقم ۳۲۸٤٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٤/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.