الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتإيجار " إيجار الأماكن : انتهاء عقد الإيجار : العقود المبرمة بسبب حرفة المستأجر أو المتعلقة بشخصه " . قانون : القانون الواجب التطبيق " . إثبات .الطعنرقم ۲٥۲۹ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۷/۱۱/۲۳الدائرةدوائر الايجاراتالمكتب الفنى٤۸رقم القاعدة۲۳۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول